يخضع تحديد الوضع المهيمن للشركات السلعية والخدمية في السوق الأردني لأحكام قانون المنافسة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٤.
ويعرّف القانون الوضع المهيمن بأنه: "الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق."
ولإثبات أن هناك شركة تسيء استغلال وضعها المهيمن؛ فإن هذا يتطلب أولا إثبات أن لها وضع مهيمن في السوق. وقد نصت المادة ٩(ب) من نفس القانون على المعيار الفصل في تحديد الوضع المهيمن للشركة عندما اشترطت على الشركات التي تندمج الحصول على موافقة الوزير اذا كان مجموع حصصها السوقية يزيد عن ٤٠٪ من اجمالي حجم السوق: "يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (٤٠٪) من مجمل المعاملات في السوق ."
وبناءً عليه إذا تجاوزت الحصة السوقية لأي شركة عن ما نسبته ٤٠٪ من مجمل المعاملات في السوق فتعتبر عندئذ بأن لها وضع مهيمن فيه.
ويتم التحقق من الوضع المهيمن للشركة بتقديم بيانات تثبت ان هذه الشركة تحوز على ما يزيد عن ٤٠٪ من الحصة السوقية. ولاحتساب الحصة السوقية فإن هذا يتطلب أولا توافر بيانات حول حجم مبيعاتها في السوق المحلي لاخر سنة أو سنتين؛ وثانيا توافر بيانات إجمالي مبيعات كافة الشركات التي تزود السلعة او الخدمة المماثلة في السوق المحلي عن نفس الفترة، مما يبين مقدار الحصة السوقية للشركة عند مقارنة حجم مبيعاتها مع اجمالي حجم مبيعات كافة الشركات الاخرى المنافسة في السوق المحلي خلال الفترة الخاضعة للدراسة.
وبشكل عام إذا كان للشركة وضع مهيمن فهذا بحد ذاته لا يعتبر مخالفا لقانون المنافسة وإنما المخالفة تحدث عندما تسيء الشركة استغلال وضعها المهيمن بارتكاب أي من الأفعال التالية والتي تنص عليها المادة ٦ من قانون المنافسة الأردني رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٤:
"يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
أ . تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .
ب. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .
ج. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
د . ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
ه. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
و. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
ز. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
ح. المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية."
أما العقوبة على إساءة استغلال الوضع المهيمن فهي غرامة لا تقل عن (١٪) ولا تزيد على (٥٪) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات بحسب المادة ٢٠ من نفس القانون.
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2020 العرموطي محامون ومستشارون