الــتدابــيـر الوقــائــيـــة أو تدابير الحماية، هي إجراءات أتاحتها أحكام اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية والقوانين المنبثقة عنها في الدول الأعضاء، لحماية المنتجين المحليين لسلعة ما في مواجهة التزايد في واردات السلعة المشابهة او المنافسة لها والناتج عن تغيرات اقتصادية غير متوقعة.
ويتم فرض هذه التدابير إما بزيادة الرسوم الجمركية على هذه المستوردات أو من خلال فرض الحصص الكمية أو كلا الإجرائين معا؛ بحسب تقدير سلطة التحقيق لنوع التدبير المناسب لإزالة الضرر.
فرض التدابير الوقائية، سواء كحق للصناعة المحلية في حماية إنتاجها في مواجهة الشركات المستوردة، أو كحق للدولة العضو في فرض هذه الإجراءات لصناعتها في مواجهة الدولة او الدول المصدرة ؛ مقترن بتحقق شروط قانونية حددتها الاتفاقية والقوانين المحلية المنبثقة عنها.
اما الشروط الموضوعية الرئيسية لفرض التدابير الوقائية؛ فهي اولا حدوث تزايد لاستيراد السلعة،،،و ثانيا حصول أو "التهديد بحدوث " ضرر بالغ بالصناعة المحلية التي تنتج سلعا مشابهة،،، وثالثا وجود علاقة سببية بين الضرر البالغ وتزايد المستوردات.
ووفقا لأحكام الاتفاقية، فإنه لا يجوز فرض أية إجراءات حماية بمجرد الادعاء بتحقق تزايد والمستندات و الضرر البالغ والعلاقة السببية. بل يجب ان يتم التحقق من هذه الشروط الثلاثة بتقديم الأدلة والبينات من خلال تحقيق مطول تجريه سلطة التحقيق، التي تعمل كجهة شبه قضائية كونها تتبع للجهاز الحكومي. و يتم في هذا التحقيق اتاحة الفرصة لكافة الأطراف ذات العلاقة في المشاركة وتقديم البيانات و الدفوع والحجج بما يؤيد أو يعارض الطلب المقدم من الصناعة المحلية.
ويتخلل التحقيق مدد زمنية تحددها سلطة التحقيق لتقديم البيانات و اللوائح الجوابية ويتضمن ايضا إجراء جلسة سماع أقوال لكافة الأطراف المعنية. وتقوم سلطة التحقيق بالتأكد من كافة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تقوم بإجراء زيارات ميدانية؛ وتتحرى الملفات المالية للصناعة للتأكد من صحة بيانات الضرر المدعى به.
تعتبر التدابير الوقائية تدابير مؤقته طارئة؛ تتيح المجال للصناعة المحلية لسلعة معينة من التكيف التدريجي مع تدفق السلعة المستوردة المشابهة إلى السوق المحلي؛ والذي ينجم عن تخفيض الرسوم الجمركية على السلعة المستوردة بسبب التزامات اتفاقيات التجارة الحرة أو الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية على سبيل المثال.
اما الادلة المطلوبة لبيان تحقق العناصر الرئيسية لفرض الحماية، فإن إثبات تحقق شرط تزايد المستوردات يتطلب الحصول على بيانات من الجهة الرسمية التي يتوافر لديها بيانات الاستيراد. في الاردن على سبيل المثال، يمكن الحصول على بيانات الاستيراد من دائرة الإحصاءات العامة او دائرة الجمارك العامة، من خلال تحديد بند التعرفة الجمركية للسلعة ومن ثم طلب بيانات الاستيراد من كل الدول لهذه السلعة، حجما وقيمة، عن الفترة المطلوب التحقق منها. ويتم اعتماد عدد محدد من السنوات لتقييم مدى تزايد السلعة بشكل مطلق واحتساب سنة أساس للمقارنة؛ وهي السنة التي كان عندها الاستيراد طبيعيا.
أما فيما يتعلق بشرط الضرر البالغ؛ فيجب على الصناعة المتقدمة بالطلب او الشكوى إثبات أنها قد تضررت بشكل بالغ من تزايد المستوردات. وهذا يتطلب تقديم بياناتها المالية لإثبات حصول انخفاضات حادة لمؤشراتها الاقتصادية المتمثلة في عناصر الإنتاج والمبيعات و الحصة السوقية والمخزون و الكفاءة الإنتاجية و الطاقة المستغلة والأرباح والخسائر وعدد العمال. بحيث يجب أن يبين التحليل "الكلي" لمؤشرات الضرر حدوث ضرر البالغ بهذه الصناعة أو الصناعات المتقدمة؛ وبحيث تكون نسب الانخفاضات المسجلة في هذه المؤشرات متناسبة مع نسبة التزايد في الاستيراد عن ذات الفترة الخاضعة للدراسة.
اما العلاقة السببية؛ فإنه يجب على الصناعة المحلية إثبات أن السبب الرئيسي في تضررها البالغ هو تزايد المستوردات، دون أن يكون هناك عوامل رئيسية أخرى للضرر كتدني الجودة على سبيل المثال. حيث يعمل مقدمو الطلب، خلال التحقيق، على إثبات تحقق العلاقة السببية. بينما تعمل حكومات الدول المصدرة والشركات المصدره والشركات المحلية المستوردة على تقديم الادلة التي قد تثبت أن سبب الضرر غير متعلق بالمستوردات.
وإذا توصلت سلطة التحقيق إلى تحقق الشروط الثلاثة مجتمعة فإنها تنسب بفرض تدابير وقائية على المستوردات لمدة أقصاها أربع سنوات؛ يمكن اعادة فرضها مرة واحدة فقط. بحيث لا يمكن بعد ذلك اعادة فرضها الا بعد انقضاء مدة تساوي مجموع المدد التي تم تطبيقها فيها (الأولى والثانية).
قوانين الحماية في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر
- الأردن: قانون حماية الإنتاج الوطني رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٤ | الجهة المختصة : مديرية حماية الانتاج الوطني
- دول مجلس التعاون الخليجي: القانون الموحد لمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية وتدابير الوقاية | الجهة المختصة: مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية
- مصر: قانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية اﻻقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وﻻئحته التنفيذية | الجهة المختصة: دائرة المعالجات التجارية
وقد انبثقت تشريعات الحماية في الدول الأعضاء بالمنظمة من اتفاقية التدابير الوقائية لذلك فإن أحكامها تتطابق إلى حد كبير.
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون